الأنظمة
نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973
128 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية المنشية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس بلدية المنشية او لجنة بلدية المنشية. المنطقة البلدية: المنطقة الوا…
- المادة 3للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.
- المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية
- المادة 4للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
- المادة 5أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية أن أي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على…
- المادة 6الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها
- المادة 6يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه…
- المادة 7للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
- المادة 8يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.
- المادة 9اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خل…
- المادة 10يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع اي ماد…
- المادة 11لا يحق لاي شخص: أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في اي شارع. ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحت…
- المادة 12الفصل الثالث منع المكارة الصحية والاضرار العامة
- المادة 12أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- أن يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه …
- المادة 13ايفاء للغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او …
- المادة 14لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
- المادة 15يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان ي…
- المادة 16يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من…
- المادة 17يستوفي المجلس رسمياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 000 عن كل وحدة سكن 600 000 عن كل مطعم 000 002 عن كل محل حرفة او صنعة 500 000 عن …
- المادة 18يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
- المادة 18الفصل الرابع المسلخ والذبائح
- المادة 19أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عم…
- المادة 20يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.
- المادة 21تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.
- المادة 22يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه: فلساً عن جيفة كل رأس من البقر أو الابل او الخيل او الحمير والبغال 500 عن كل جيفة كل …
- المادة 23لا يحق لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة وبالمفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكهة او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك م…
- المادة 23الفصل الخامس الاسواق العامة
- المادة 24يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:- 1- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس 2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلساً 3-…
- المادة 25أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع (1%) من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا…
- المادة 26كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.
- المادة 27للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا في هذا الخصوص.
- المادة 27الفصل السادس تجميل المدينة
- المادة 28يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعة على شارع بناء سوء على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالط…
- المادة 29يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية باي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.
- المادة 30الفصل السابع المجاري والحفر الامتصاصية
- المادة 30لا يحق لاي شخص حفر جوره امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
- المادة 31لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
- المادة 32للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك ال…
- المادة 33يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.
- المادة 34يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.
- المادة 35الفصل الثامن رخص البناء
- المادة 35يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصل…
- المادة 36للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.
- المادة 37للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.
- المادة 38تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل أية اضافات او تغيرات في البناء القائم. ج…
- المادة 39أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغيرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص…
- المادة 40على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.
- المادة 41على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.
- المادة 42يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
- المادة 43اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا منه.
- المادة 441- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. 2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.
- المادة 45لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطل…
- المادة 46اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاءه.
- المادة 47يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار خطي: أ- التوقف عن اعمال البناء.صفحة 10 من 23 ب- ان يحضر بالذات او بواس…
- المادة 48يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.
- المادة 49للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: 1- قبل الموافقة على طلب الترخيص. 2- خلال القيام باعمال البناء. 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام الب…
- المادة 50يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.
- المادة 511- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية. 2- اذا لم تكشف …
- المادة 52كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ار…
- المادة 53يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.
- المادة 54يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه عن ستة امتار.
- المادة 55يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
- المادة 56يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
- المادة 57تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 000 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 000 عن كل متر مربع واحد من البلكو…
- المادة 58الفصل التاسع المياه
- المادة 58يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي: المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام. انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب…
- المادة 59المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.
- المادة 60تقدم جميع الطلبات الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.
- المادة 61يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي وا…
- المادة 62تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.
- المادة 63يستوفي من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي وأجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر من المجلس.
- المادة 64يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل (150) فلسا ويقوم الموظف باصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان …
- المادة 65تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:- 1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها (25%) مقابل اجور التمديد. 2- اذا كان …
- المادة 66يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.
- المادة 67يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها وذلك ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الرابعة مساء.
- المادة 68لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا: 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه …
- المادة 69تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدصفحونة م14 قمانب ل…
- المادة 70لا يوافق المجلس طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.
- المادة 71المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي اضرار تنتج من اي تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.
- المادة 72اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.
- المادة 73يتولى موظفو المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
- المادة 74للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.
- المادة 75يستوفي المجلس مبلغ مائة فلس ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن (300) فلس شهريا.
- المادة 76للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.
- المادة 77تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلسا شهريا أجر قراءة العداد.
- المادة 78الفصل العاشر فرقة المطافئ
- المادة 78لاي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة نشوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخ…
- المادة 79اذا نشب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واخ…
- المادة 80كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مامور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب…
- المادة 81الفصل الحادي عشر اللافتات والاعلانات
- المادة 81لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة: أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنو…
- المادة 82يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة ذات الوجه الواحد ذات الوجهين أ- عن كل ربع متر مربع 300 فلسا 600 فلسا عما كل ربع متر مربع وحتى…
- المادة 83لا يجوز وضع لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
- المادة 84الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك ا…
- المادة 85الفصل الثاني عشر البسطات والمظلات والباعة المتجولين
- المادة 85لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن ش…
- المادة 86مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات او خمسون فلسا عن كل كرسي.
- المادة 87يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
- المادة 88يستوفي المجلس رسما قدره ديناراً سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
- المادة 89لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.
- المادة 90للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران …
- المادة 91مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1- مسح الاحذية 500 000 2- حفر الاخت…
- المادة 92الفصل الثالث عشر المحلات العامة والفنادق
- المادة 921- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيس…
- المادة 93أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة. ب- ليس …
- المادة 94للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة (93) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي…
- المادة 95أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان …
- المادة 96يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: المشروع: اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع …
- المادة 96الفصل الرابع عشر الكهرباء
- المادة 97يتولى مجلس البلدية امر القيام بالمشروع وادارته.
- المادة 98يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات ال…
- المادة 99أ- على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة. ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربا…
- المادة 100يترتب على المشترك ان يوقع مع المجلس عقداً يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للفقرة (أ) من المادة (99) من هذا النظام وان يسدد جميع الرسوم والنفقات المتع…
- المادة 101يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها او صيانتها وفق الشروط المعنية وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.
- المادة 102يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لأي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان…
- المادة 103يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا…
- المادة 104يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لاخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.
- المادة 105أ- تعين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللا او بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة ا…
- المادة 106يترتب على المشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.
- المادة 107للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه. ب- اذا مانع ال…
- المادة 108المجلس غير مسؤول عن اي تلف او خسارة تنشأ عن اية خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلآت او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لت…
- المادة 109تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة حسب الاصول.
- المادة 110كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى الم…
- المادة 111تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي: فلس 40 من 1- 20 كيلوات. 30 من 11- فاكثر. 50 اجرة قراءة العداد شهريا. على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 4…
- المادة 112الفصل الخامس عشر احكام عامة
- المادة 112كل من خالف أي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
- المادة 113يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.