المادة 96 من نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
المشروع: اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول وغير منقول ضمن منطقة البلدية.
الوصلة: الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشركة الكهربائية.
العداد: الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.
المشترك: الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.
التأمين: المبلغ الذي يستوفى مقدما على حساب استهلاك التيار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026