المادة 8 من نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973
يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026