المادة 19 من نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973
أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
فلس
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 050 عن كل رأس من الابل و البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300 عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة من العمر 700
ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
ج- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذبح يستوفي المجلس الرسوم التالية:
فلس
عن كل رأس من الضأن او الماعز صغيرا او كبيرا 050 عن كل رأس من الابل او البقر 150
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026