المادة 75 من نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973

يستوفي المجلس مبلغ مائة فلس ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن (300) فلس شهريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة