المادة 24 من نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:- 1- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس 2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلساً 3- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار واحد 4- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب او ترولي) 500 فلساً

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة