المادة 24 من نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973
يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:-
1- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس
2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلساً
3- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار واحد
4- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب او ترولي) 500 فلساً
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026