المادة 91 من نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1- مسح الاحذية 500 000 2- حفر الاختام 600 000 3- المصور 000 001 4- العتال 250 000 5- العتال مع عربة 400 000 6- البائع المتجول 500 000

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة