الأنظمة
نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الوزارة:وزا…
- المادة 3أ- تحدد بدائل الإيواء والخدمات المساندة بعد اجراء التقييم وعقد مؤتمر الحالة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من مدير الوحدة التنظيمية المختصة لتحديد احد بدائل الايواء…
- المادة 4يتم دمج المنتفع مع أسرة بديلة إذا لم تتحقق له الرعاية في اسرته الطبيعية وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول وذلك بقرار من محكمة الأحداث لمن هو دون ا…
- المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة) برئاسة مدير الوحدة التنظيمية المختصة وعضوية كل من:- 1- ممثل عن المديرية الميدانية أو القسم الفني…
- المادة 6أ- تنشئ الوزارة البيوت الجماعية من خلال الشراء أو الاستئجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقاً للتشريعات النافذة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول. ب…
- المادة 7أ- يشترط في العاملين على تنفيذ البدائل والخدمات المساندة ما يلي:- 1-ان يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الاولى في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو علم…
- المادة 8أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة تحديد قيمة المخصص المالي في بدائل الإيواء والخدمات المساندة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير الوحدة التنظيمية المختصة نائباً للرئيس. 2-…
- المادة 9أ- يقدم المخصص المالي لأسرة المنتفع الطبيعية او الأسرة البديلة، حسب مقتضى الحال، للإنفاق على متطلباته الأساسية. ب- يتوقف صرف المخصص المالي في حال:- 1- تعرض المنتفع للإساء…
- المادة 11تلتزم الأسر الطبيعية والبديلة بما يلي:- أ- تقديم الحماية والرعاية للمنتفع والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الانسانية وتوفير المتطلبات الخاصة به وعدم تعرضه لأ…
- المادة 12أ- في حال مخالفة الأسرة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يتم اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- 1- إنذار الأسرة خطيا بقرار من الأمين العام لتصويب المخالفة خلال …
- المادة 13لا يجوز الجمع ما بين المخصص المالي للمنتفع من الدمج الأسري والمرافق الشخصي الا في حالات تقررها الوحدة التنظيمية المختصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
- المادة 14تلتزم البيوت الجماعية بتركيب نظام مراقبة الكتروني وفقا لأحكام تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية في دور الرعاية الإيوائية والنهارية المعمول به.
- المادة 15يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الإيواء والخدمات المساندة والشروط التي يجب ان تتوافر في الأسر …