المادة 15 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الإيواء والخدمات المساندة والشروط التي يجب ان تتوافر في الأسر في برنامج بدائل الإيواء. ب- تعليمات تقديم المخصص المالي لبدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. ج- تعليمات تنظيم الخدمات المساندة لبدائل الإيواء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك