المادة 14 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021
تلتزم البيوت الجماعية بتركيب نظام مراقبة الكتروني وفقا لأحكام تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية في دور الرعاية الإيوائية والنهارية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026