المادة 7 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021
أ- يشترط في العاملين على تنفيذ البدائل والخدمات المساندة ما يلي:-
1-ان يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الاولى في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الارشاد النفسي أو التربوي أو أي تخصص ذي علاقة.
2- يشترط الحصول على مزاولة المهنة للتخصصات التي تتطلب ذلك.
ب- يشترط في مقدمي الرعاية الحصول على الدورات التدريبية اللازمة وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026