المادة 8 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة تحديد قيمة المخصص المالي في بدائل الإيواء والخدمات المساندة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير الوحدة التنظيمية المختصة نائباً للرئيس. 2- ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. 4- ممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة. 5- ممثل عن وزارة المالية. 6- ممثل عن وزارة الصحة. ب- يسمى الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (2) ولغاية (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة، بقرار من الوزير المعني أو مدير الجهة، حسب مقتضى الحال، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرتين في السنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اعضائها. د- للجنة الاستعانة بشخص أو اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. ه- تتولى اللجنة تحديد مقدار المخصص المالي الشهري لأسر المنتفعين ضمن برنامج بدائل الإيواء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك