المادة 9 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021

أ- يقدم المخصص المالي لأسرة المنتفع الطبيعية او الأسرة البديلة، حسب مقتضى الحال، للإنفاق على متطلباته الأساسية. ب- يتوقف صرف المخصص المالي في حال:- 1- تعرض المنتفع للإساءة او الإهمال. 2- وفاة المنتفع. المادة 10ارتباطات المادة يجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج بدائل الإيواء والخدمات المساندة شريطة أن تكون مستوفية شروط ومعاييرتعديلات المادة 1 تقديم الخدمة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وتخضع في تنفيذها لرقابة الجهات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك