المادة 9 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021
أ- يقدم المخصص المالي لأسرة المنتفع الطبيعية او الأسرة البديلة، حسب مقتضى الحال، للإنفاق على متطلباته الأساسية.
ب- يتوقف صرف المخصص المالي في حال:-
1- تعرض المنتفع للإساءة او الإهمال.
2- وفاة المنتفع.
المادة 10ارتباطات المادة
يجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج بدائل الإيواء والخدمات المساندة شريطة أن تكون مستوفية شروط ومعاييرتعديلات المادة 1 تقديم الخدمة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وتخضع في تنفيذها لرقابة الجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026