المادة 2 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021
- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية.
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
الوحدة
الوحدة الإدارية المعنية ببدائل الايواء للأشخاص ذوي التنظيمية:
الإعاقة في الوزارة .
المختصة
المديرية
:مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة او اللواء.
الميدانية
الشخص من ذوي الإعاقة الحاصل على تقرير
المنتفع:
تشخيصي صادر من الجهات المعتمدة.
الأسرة
:الأب والأم أو أي منهما.
الطبيعية
أي أسرة مناسبة غير الأسرة الطبيعية يعهد اليها أمر الأسر البديلة:
رعاية المنتفع وفقا للتشريعات.
اجتماع فريق متعدد التخصصات لتحديد بديل الايواء مؤتمر الحالة:
وواحدة او اكثر من الخدمات المساندة للمنتفع.
الدمجإعادة دمج المنتفع في أسرته الطبيعية أو الأسر :
الأسريالبديلة.
الشخص الذي يتم اختياره من قبل المنتفع أو وليه أو المرافق :وصيه لتقديم الخدمة لتنفيذ متطلبات المنتفع في الشخصي مختلف أنشطة حياته اليومية.
مكان سكن للمنتفع مع مجموعة لا تزيد على ستة
البيوتمنتفعين ضمن الأحياء السكنية لتقديم الرعاية :
الجماعيةالمنزلية مع مراعاة النوع الاجتماعي وفقا للشروط الواردة في هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026