الأنظمة

نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المكتبة العامة للبلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- أي بلدية محدثة بمقتضى قانون البلديات باستثناء أمانة البلدية: عمان…
  3. المادة 3تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي :- أ- المساهمة في رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء المجتمع المحلي وزائريها وإتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين في ذلك. ب- تشجيع المواهب والم…
  4. المادة 4تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي :- أ- فتح أبوابها للعامة للمطالعة وممارسة أنواع النشاط الثقافي بما يتناسب مع المستويات والأذ…
  5. المادة 5أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- نائب الرئيس . 2- المدير التنفيذي ان وجد أو احد أعضاء المجلس في البلديات التي لا يوجد بها مدير تنفيذي. 3- اثنين …
  6. المادة 6يتولى مجلس أمناء المكتبة المهام التالية :- أ- وضع السياسة العامة للمكتبة. ب- تزويد المكتبة بالكتب والمراجع الورقية والإلكترونية والدوريات على اختلاف موضوعاتها واختصاصاتها…
  7. المادة 7أ- اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام ، يسمي المجلس أمينا للمكتبة لا يقل مؤهله العلمي عن درجة دبلوم كلية المجتمع الشامل . ب- يتولى أمين المكتبة المهام التالية :- 1- إدارة ا…
  8. المادة 8يلتزم أمين المكتبة بتقديم كفالة عدلية يحدد المجلس مقدارها.
  9. المادة 9يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء المكتبة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  10. المادة 10يلغى (نظام المكتبة العامة للبلدية رقم (28) لسنة 2014) على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.