المادة 6 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016

يتولى مجلس أمناء المكتبة المهام التالية :- أ- وضع السياسة العامة للمكتبة. ب- تزويد المكتبة بالكتب والمراجع الورقية والإلكترونية والدوريات على اختلاف موضوعاتها واختصاصاتها بما في ذلك المجلات والصحف والفهارس والموسوعات والأدلة والتقارير الرسمية والخرائط والمصورات وأي مواد إيضاحية سواء أكانت ورقية أم الكترونية . ج- تقديم تقرير سنوي للمجلس عن المكتبة ومحتوياتها ونشاطاتها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها والجرد السنوي لمحتوياتها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعملها . د- تفعيل دور المكتبة لتحقيق أهداف هذا النظام . ه- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتنسيب بها إلى المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة