المادة 7 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016
أ- اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام ، يسمي المجلس أمينا للمكتبة لا يقل مؤهله العلمي عن درجة دبلوم كلية المجتمع الشامل .
ب- يتولى أمين المكتبة المهام التالية :-
1- إدارة المكتبة والإشراف على شؤونها .
2- تنفيذ السياسة العامة التي وضعها مجلس أمناء المكتبة .
3- تنظيم سجلات المكتبة والمحافظة على مقتنياتها.
ج- يسمي المجلس من بين موظفي البلدية وعند الحاجة من يساعد أمين المكتبة على القيام بأعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026