المادة 8 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016

يلتزم أمين المكتبة بتقديم كفالة عدلية يحدد المجلس مقدارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة