المادة 2 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- أي بلدية محدثة بمقتضى قانون البلديات باستثناء أمانة البلدية: عمان الكبرى. المجلس:مجلس البلدية أو لجنة البلدية باستثناء أمانة عمان الكبرى . الرئيس:رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية . المكتبة:مؤسسة ثقافية عامة تنشأ في البلدية وتفتح أبوابها للعامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة