المادة 10 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016
يلغى (نظام المكتبة العامة للبلدية رقم (28) لسنة 2014) على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026