المادة 4 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016

تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي :- أ- فتح أبوابها للعامة للمطالعة وممارسة أنواع النشاط الثقافي بما يتناسب مع المستويات والأذواق والميول والحاجات . ب- وضع البرامج التثقيفية والتعليمية والترفيهية . ج- عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة والتعريف بالموروث الحضاري العربي وتراث المملكة الثقافي . د- تمكين رواد المكتبة من استعمال الوسائل الالكترونية للبحث والمطالعة. ه- التعاون مع المكتبات داخل المملكة وخارجها لتبادل الثقافة العامة ونشر التراث العربي الإنساني، وتبادل المعلومات والكتب والمطبوعات والوثائق. و- التعاون مع المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون المكتبات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة