الأنظمة
نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 42 لسنة 2001
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. المجلس:مجلس الجامعة …
- المادة 3أ-لا تسري أحكام هذا النظام على الموظفين المعينين بعقود إلاّ اذا نصت شروط عقودهم على استحقاقهم المكافأة. ب- يستحق أي من العاملين في الجامعة المعين قبل تاريخ 1/1/2013 عند ت…
- المادة 4أ- تدفع المكافأة على النحو التالي:- 1-راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2-راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3-راتب شهرين عن…
- المادة 5يفقد أي من العاملين في الجامعة استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:- أ-إذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة أردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيان…
- المادة 6أ- إذا أصيب أي من العاملين أثناء قيامه بعمله أو بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله ودون تقصير منه أو إهمال واعتبرت هذه العاهة بقرار من اللجنة الطبية أنها لا تحول دون …
- المادة 7إذا توفى أي من العاملين في الجامعة بسبب عمله أو في أثناء قيامه به، فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخير، وذلك بالإضافة إلى الحقو…
- المادة 8إذا انتهت خدمة أي من العاملين في الجامعة دون ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب أحكام هذا النظام فيدفع له أو لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له من المكافآت والتعويضات ع…
- المادة 9أ-تبرم الجامعة لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار الراتب السنوي الإجمالي لأي منهم وعلى أساس أعلى مربوط الدر…
- المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.