المادة 3 من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 42 لسنة 2001

أ-لا تسري أحكام هذا النظام على الموظفين المعينين بعقود إلاّ اذا نصت شروط عقودهم على استحقاقهم المكافأة. ب- يستحق أي من العاملين في الجامعة المعين قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته ، وفقا لما يلي :- 1-الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول ومنذ شموله بأحكامه وحتى سن الخامسة والستين من عمره . 2- الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والفترة اللاحقة لاكماله سن الخامسة والستين من عمره. ج- مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام، يستحق العامل المعين في الجامعة اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة وفق الاسس التالية :- 1- على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى اكماله الخامسة والستين من عمره. 2- على اساس الراتب الاساسي عن مدة خدمته بعد اكماله الخامسة والستين من عمره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك