المادة 4 من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 42 لسنة 2001
أ- تدفع المكافأة على النحو التالي:-
1-راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2-راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية.
3-راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة.
4-راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.
ب- تحسب أجزاء السنة من سنوات الخدمة على أساس نسبتها إلى السنة كاملة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026