المادة 4 من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 42 لسنة 2001

أ- تدفع المكافأة على النحو التالي:- 1-راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2-راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3-راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة. 4-راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة. ب- تحسب أجزاء السنة من سنوات الخدمة على أساس نسبتها إلى السنة كاملة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك