المادة 5 من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 42 لسنة 2001
يفقد أي من العاملين في الجامعة استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:-
أ-إذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة أردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو قيامه بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية.
ب-إذا حكم عليه بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة أردنية مختصة لارتكابه جريمة اختلاس أموال الدولة أو أموال الجامعة أو سرقتها أو التزوير في الوثائق الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026