المادة 8 من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 42 لسنة 2001
إذا انتهت خدمة أي من العاملين في الجامعة دون ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب أحكام هذا النظام فيدفع له أو لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له من المكافآت والتعويضات عن مدة خدمته في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026