المادة 9 من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 42 لسنة 2001

أ-تبرم الجامعة لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار الراتب السنوي الإجمالي لأي منهم وعلى أساس أعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند إبرام عقد التأمين. ب-إذا التزمت الشركة بدفع التعويض الذي يستحقه العامل المتضرر بموجب العقد الجماعي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تصبح الجامعة في حلَ من التزاماتها المذكورة في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك