المادة 7 من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 42 لسنة 2001

إذا توفى أي من العاملين في الجامعة بسبب عمله أو في أثناء قيامه به، فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخير، وذلك بالإضافة إلى الحقوق المالية الأخرى التي يستحقها من الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك