الأنظمة
نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- تعنى لفظة ( الموظف ) الواردة في هذا النظام عضو هيئة التدريس او المعيد او الموظف او المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة الاردنية على اساس التفرغ الكامل. ب- ولا تشمل الذين ي…
- المادة 3تطبق احكام هذا النظام على الموظف اعتباراً من تاريخ تعيينه في الجامعة الاردنية .
- المادة 4أ- يستحق الموظف عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة تحسب على اساس المرتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته اذا وقع ترك الخدمة بعد مرور السنة الاولى على خدمته في الجامعة ولا …
- المادة 4الفصل الاول - المكافأة
- المادة 5تدفع المكافأة بحساب مرتب شهر واحد عن كل من سنوات الخدمة الخمس الاولى ومرتب شهر ونصف الشهر عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثانية ومرتب شهرين عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثا…
- المادة 6اذا اصيب الموظف اثناء قيامه بعمله ودون تقصير او اهمال منه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، واعتبر انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة بقرار من اللجنة ا…
- المادة 6الفصل الثاني - التعويض
- المادة 7اذا اعتبرت العاهة الجسمانية مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة بقرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع له : أ- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار . ب- مرتب ال…
- المادة 8يعرض قرار اللجنة الطبية المختصة على مجلس الجامعة الذي يقرر دفع مقدار التعويض المناسب على اساس ظروف الحادث .
- المادة 9الفصل الثالث - صندوق الادخار
- المادة 9أ- ينشأ في الجامعة صندوق ادخار يودع فيه كل موظف 5% من راتبه الشهري . ب- تدفع الجامعة لحساب الموظفين المودعين من اعضاء هيئة التدريس والمعيدين مبلغا مساويا للنسبة المئوية ا…
- المادة 10يحفظ في الجامعة حساب خاص مستقل لاموال صندوق الادخار ، ويجري استثمار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق بالطريقة والشروط التي تقررها لجنة خاصة مؤلفة من رئيس الجامعة وعضوية الام…
- المادة 11تؤدي الجامعة للموظف عند تركه الخدمة الرصيد المتحقق له في صندوق الادخار ، مع ما يعود على هذا الرصيد من الارباح.
- المادة 12لا يحق للموظف استيفاء مساهمة الجامعة وارباح نصيبها من صندوق الادخار في الاحوال التالية : (أ) اذا ترك الخدمة بدون موافقة خطية من رئيس الجامعة . (ب) اذا انهيت خدماته لاي سب…
- المادة 13يجوز للجنة الخاصة بالصندوق اقراض الموظفين قروضاً لاجال قصيرة لا يتجاوز امدها سنة واحدة شريطة ان لايزيد المبلغ الذي يستوفيه الموظف في اي وقت من الاوقات على (70%) سبعين بال…
- المادة 14احكام عامة
- المادة 14اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة نهاية طبيعية دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب هذا النظام ، فيدفع له - وفي حالة الوفاة يدفع لورثته :- (أ) المبالغ المتجمعة لحسا…
- المادة 15يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة الموظفين فيها عقد تأمين جماعي لهم ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز القيمة مجموع مقدار المرتب السنوي لكل منهم محسوباً على اساس نهاية مرب…
- المادة 16يلغى نظام المكافآ ت والتعويض لاعضاء هيئة التدريب بالجامعة الاردنية رقم (44) لسنة 1963. صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 1650 تاريخ 1964-4-…