المادة 12 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964

لا يحق للموظف استيفاء مساهمة الجامعة وارباح نصيبها من صندوق الادخار في الاحوال التالية : (أ) اذا ترك الخدمة بدون موافقة خطية من رئيس الجامعة . (ب) اذا انهيت خدماته لاي سبب من الاسباب اثناء مدة التجربة . (ج) اذا اعتبر فاقداً للوظيفة او فصل من الخدمة بموجب الانظمة المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك