المادة 12 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964
لا يحق للموظف استيفاء مساهمة الجامعة وارباح نصيبها من صندوق الادخار في الاحوال التالية :
(أ) اذا ترك الخدمة بدون موافقة خطية من رئيس الجامعة .
(ب) اذا انهيت خدماته لاي سبب من الاسباب اثناء مدة التجربة .
(ج) اذا اعتبر فاقداً للوظيفة او فصل من الخدمة بموجب الانظمة المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026