المادة 13 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964

يجوز للجنة الخاصة بالصندوق اقراض الموظفين قروضاً لاجال قصيرة لا يتجاوز امدها سنة واحدة شريطة ان لايزيد المبلغ الذي يستوفيه الموظف في اي وقت من الاوقات على (70%) سبعين بالمئة من مجموع مساهمته الخاصة في الصندوق ، وان يكون سعر الفائدة عن القرض اقل من السعر المتداول للاقراض المصرفي بما لا يزيد على (1%) واحد بالمئة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك