المادة 15 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964
يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة الموظفين فيها عقد تأمين جماعي لهم ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز القيمة مجموع مقدار المرتب السنوي لكل منهم محسوباً على اساس نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف عند اتمام عقد التأمين، وهذا التأمين يحل محل مسؤولية الجامعة بمقتضى الفقرة (ه) من المادة السابعة من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026