المادة 1 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964
يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026