المادة 2 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964

أ- تعنى لفظة ( الموظف ) الواردة في هذا النظام عضو هيئة التدريس او المعيد او الموظف او المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة الاردنية على اساس التفرغ الكامل. ب- ولا تشمل الذين يقومون بالتدريس او الخدمة في الجامعة اذا كانت خدمتهم بصورة جزئية او مضافة الى اعمالهم خارج الجامعة . ج- ولا تشمل كذلك المعينين بعقود خاصة الا اذا نصت شروط العقد على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك