المادة 7 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964

اذا اعتبرت العاهة الجسمانية مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة بقرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع له : أ- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار . ب- مرتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة . ج- مرتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة . د- مقدار المكافأة المستحقة له عن خدمته بموجب احكام الفصل الاول من هذا النظام . ه - تعويض بنسبة مئوية من المرتب الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية واذا كانت الاصابة كلية بحيث تجعله بحكم المقعد او عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض مقداره مرتب سنة كامله على اساس آخر مرتب شهري تقاضاه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك