الأنظمة

نظام المكاتب الجيولوجية رقم 77 لسنة 2001

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المكاتب الجيولوجية لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. النقابة: نقابة الجيولوجيين. …
  3. المادة 3يشترط لتسجيل المكتب ان يكون مالكه او احد الشركاء فيه جيولوجيا اردنيا وعضواً في النقابة ومارس أيا من الاعمال الجيولوجية فعلياً مدة لاتقل عن عشر سنوات.
  4. المادة 4تشمل الدراسات والاستشارات التي يقوم بها المكتب والاعمال التي ينفذها مايلي:- أ - جيولوجيا التنقيب والتحري عن الثروات المعدنية. ب - جيولوجيا البترول وفروعها. ج - الجيولوجيا…
  5. المادة 5أ- يقدم طلب تسجيل المكتب الى المجلس على الانموذج المعد لهذه الغاية متضمناً جميع البيانات و المعلومات المطلوبة. ب- اذا كان الطلب مستوفيا لشروط التسجيل يتخذ المجلس قرارا بق…
  6. المادة 6أ- تستوفي النقابة من المكتب رسم تسجيل مقداره خمسون دينارا. ب- وتستوفي النقابة من المكتب رسم اشتراك مقداره مائة دينار يدفع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة. ج- اذا تأخر الم…
  7. المادة 7يلتزم كل من يقوم بتنفيذ مشاريع انشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية واقامة السدود والمطارات والجسور والانفاق والدراسات المائية والنفطية والبيئية وحفر الابار اجراء الدراسات ال…
  8. المادة 8يلتزم كل من يقوم باستغلال المواد الخام التي تزيد كميتها على مائة الف طن سنوياً بتعيين جيولوجي لديه خبرة لاتقل عن ثلاث سنوات.
  9. المادة 9يتوجب على كل من يتقدم بطلب الى أي جهة حكومية ذات علاقة للحصول على اذن استكشاف او استغلال للثروات الطبيعية ان يرفق بطلبه دراسة من مكتب جيولوجي.
  10. المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بمافي ذلك تصنيف المكاتب الجيولوجية وتحديد مواصفاتها.