الأنظمة
نظام المكاتب الجيولوجية رقم 77 لسنة 2001
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المكاتب الجيولوجية لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. النقابة: نقابة الجيولوجيين. …
- المادة 3يشترط لتسجيل المكتب ان يكون مالكه او احد الشركاء فيه جيولوجيا اردنيا وعضواً في النقابة ومارس أيا من الاعمال الجيولوجية فعلياً مدة لاتقل عن عشر سنوات.
- المادة 4تشمل الدراسات والاستشارات التي يقوم بها المكتب والاعمال التي ينفذها مايلي:- أ - جيولوجيا التنقيب والتحري عن الثروات المعدنية. ب - جيولوجيا البترول وفروعها. ج - الجيولوجيا…
- المادة 5أ- يقدم طلب تسجيل المكتب الى المجلس على الانموذج المعد لهذه الغاية متضمناً جميع البيانات و المعلومات المطلوبة. ب- اذا كان الطلب مستوفيا لشروط التسجيل يتخذ المجلس قرارا بق…
- المادة 6أ- تستوفي النقابة من المكتب رسم تسجيل مقداره خمسون دينارا. ب- وتستوفي النقابة من المكتب رسم اشتراك مقداره مائة دينار يدفع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة. ج- اذا تأخر الم…
- المادة 7يلتزم كل من يقوم بتنفيذ مشاريع انشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية واقامة السدود والمطارات والجسور والانفاق والدراسات المائية والنفطية والبيئية وحفر الابار اجراء الدراسات ال…
- المادة 8يلتزم كل من يقوم باستغلال المواد الخام التي تزيد كميتها على مائة الف طن سنوياً بتعيين جيولوجي لديه خبرة لاتقل عن ثلاث سنوات.
- المادة 9يتوجب على كل من يتقدم بطلب الى أي جهة حكومية ذات علاقة للحصول على اذن استكشاف او استغلال للثروات الطبيعية ان يرفق بطلبه دراسة من مكتب جيولوجي.
- المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بمافي ذلك تصنيف المكاتب الجيولوجية وتحديد مواصفاتها.