المادة 5 من نظام المكاتب الجيولوجية رقم 77 لسنة 2001

أ- يقدم طلب تسجيل المكتب الى المجلس على الانموذج المعد لهذه الغاية متضمناً جميع البيانات و المعلومات المطلوبة. ب- اذا كان الطلب مستوفيا لشروط التسجيل يتخذ المجلس قرارا بقبوله او رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه والا اعتبر الطلب مقبولاً حكماً0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة