المادة 5 من نظام المكاتب الجيولوجية رقم 77 لسنة 2001
أ- يقدم طلب تسجيل المكتب الى المجلس على الانموذج المعد لهذه الغاية متضمناً جميع البيانات و المعلومات المطلوبة.
ب- اذا كان الطلب مستوفيا لشروط التسجيل يتخذ المجلس قرارا بقبوله او رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه والا اعتبر الطلب مقبولاً حكماً0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026