المادة 4 من نظام المكاتب الجيولوجية رقم 77 لسنة 2001

تشمل الدراسات والاستشارات التي يقوم بها المكتب والاعمال التي ينفذها مايلي:- أ - جيولوجيا التنقيب والتحري عن الثروات المعدنية. ب - جيولوجيا البترول وفروعها. ج - الجيولوجيا التطبيقية واستطلاع الموقع. د - جيولوجيا الصخور وميكانيكية التربة والصخور. ه- جيولوجيا المعادن وتركيز الخامات. و- جيولوجيا المياه والبيئة. ز- جيولوجيا الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية. ح- الجيولوجيا التركيبية والتكتونية. ط- الجيوفيزياء والجيوكيمياء. ي- جيولوجيا المستحاثات ( البالينتولوجيا). ك- الجيولوجيا السياحية. ل- الجيولوجيا العسكرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة