المادة 4 من نظام المكاتب الجيولوجية رقم 77 لسنة 2001
تشمل الدراسات والاستشارات التي يقوم بها المكتب والاعمال التي ينفذها مايلي:-
أ - جيولوجيا التنقيب والتحري عن الثروات المعدنية.
ب - جيولوجيا البترول وفروعها.
ج - الجيولوجيا التطبيقية واستطلاع الموقع.
د - جيولوجيا الصخور وميكانيكية التربة والصخور.
ه- جيولوجيا المعادن وتركيز الخامات.
و- جيولوجيا المياه والبيئة.
ز- جيولوجيا الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية.
ح- الجيولوجيا التركيبية والتكتونية.
ط- الجيوفيزياء والجيوكيمياء.
ي- جيولوجيا المستحاثات ( البالينتولوجيا).
ك- الجيولوجيا السياحية.
ل- الجيولوجيا العسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026