المادة 3 من نظام المكاتب الجيولوجية رقم 77 لسنة 2001
يشترط لتسجيل المكتب ان يكون مالكه او احد الشركاء فيه جيولوجيا اردنيا وعضواً في النقابة ومارس أيا من الاعمال الجيولوجية فعلياً مدة لاتقل عن عشر سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026