المادة 3 من نظام المكاتب الجيولوجية رقم 77 لسنة 2001

يشترط لتسجيل المكتب ان يكون مالكه او احد الشركاء فيه جيولوجيا اردنيا وعضواً في النقابة ومارس أيا من الاعمال الجيولوجية فعلياً مدة لاتقل عن عشر سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة