المادة 2 من نظام المكاتب الجيولوجية رقم 77 لسنة 2001
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية.
النقابة: نقابة الجيولوجيين.
المجلس: مجلس النقابة.
المكتب: المكتب او الشركة الجيولوجية المسجل أي منهما في النقابة لاجراء الدراسات والاستشارات الجيولوجية وتنفيذ الاعمال الجيولوجية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026