المادة 2 من نظام المكاتب الجيولوجية رقم 77 لسنة 2001

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. النقابة: نقابة الجيولوجيين. المجلس: مجلس النقابة. المكتب: المكتب او الشركة الجيولوجية المسجل أي منهما في النقابة لاجراء الدراسات والاستشارات الجيولوجية وتنفيذ الاعمال الجيولوجية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة