المادة 6 من نظام المكاتب الجيولوجية رقم 77 لسنة 2001
أ- تستوفي النقابة من المكتب رسم تسجيل مقداره خمسون دينارا.
ب- وتستوفي النقابة من المكتب رسم اشتراك مقداره مائة دينار يدفع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
ج- اذا تأخر المكتب عن تسديد الاشتراك السنوي فيستوفى مبلغ اضافي نسبته (5%) من الرسم المستحق عن كل شهر تأخير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026