المادة 8 من نظام المكاتب الجيولوجية رقم 77 لسنة 2001
يلتزم كل من يقوم باستغلال المواد الخام التي تزيد كميتها على مائة الف طن سنوياً بتعيين جيولوجي لديه خبرة لاتقل عن ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة