الأنظمة
نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون رقم 4 لسنة 1982
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تكون القيمة الاسمية لفئة المسكوكة الذهبية التي يصدرها البنك المركزي الاردني ستين دنيارا اردنيا واما المسكوكة الفضية التي يصدرها البنك فتكون قيمتها الاسمية ثلاثة دنانير.
- المادة 3يكون تركيب المسكوكة الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر الوزن 60 دينار 9166 ذهب خالص 27 ملم 34.34 غم أو 17.17 غم
- المادة 4يكون تركيب المسكوكة الفضية واوصافها الاخرى كما يلي:- الفئة التركيب المعدني القطر الوزن 3 دنانير 925, فضة 38.61ملم 23.33 غم او 46.66 غم
- المادة 5أ - يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك يحيط بها من الجهة اليمنى (عبارة الحسين بن طلال) ومن الجهة اليسرى عبارة (ملك المملكة الاردنية الها…
- المادة 6لا يحتفظ البنك المركوي الاردني باية موجودات كتغطية للمسكوكات الذهبية والفضية التي يصدرها بموجب هذا النظام باعتبار ان القيمة الاسمية لهذه المسكوكات تساوي قيمة المعدن الثمي…
- المادة 7للبنك المركزي الاردني ان يتعاقد مع اي من دور السلك او التوزيع المعتمدة من اجل بيع او توزيع اصداراته بموجب هذا النظام.