الأنظمة

نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون رقم 4 لسنة 1982

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تكون القيمة الاسمية لفئة المسكوكة الذهبية التي يصدرها البنك المركزي الاردني ستين دنيارا اردنيا واما المسكوكة الفضية التي يصدرها البنك فتكون قيمتها الاسمية ثلاثة دنانير.
  3. المادة 3يكون تركيب المسكوكة الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر الوزن 60 دينار 9166 ذهب خالص 27 ملم 34.34 غم أو 17.17 غم
  4. المادة 4يكون تركيب المسكوكة الفضية واوصافها الاخرى كما يلي:- الفئة التركيب المعدني القطر الوزن 3 دنانير 925, فضة 38.61ملم 23.33 غم او 46.66 غم
  5. المادة 5أ - يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك يحيط بها من الجهة اليمنى (عبارة الحسين بن طلال) ومن الجهة اليسرى عبارة (ملك المملكة الاردنية الها…
  6. المادة 6لا يحتفظ البنك المركوي الاردني باية موجودات كتغطية للمسكوكات الذهبية والفضية التي يصدرها بموجب هذا النظام باعتبار ان القيمة الاسمية لهذه المسكوكات تساوي قيمة المعدن الثمي…
  7. المادة 7للبنك المركزي الاردني ان يتعاقد مع اي من دور السلك او التوزيع المعتمدة من اجل بيع او توزيع اصداراته بموجب هذا النظام.