المادة 7 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون رقم 4 لسنة 1982
للبنك المركزي الاردني ان يتعاقد مع اي من دور السلك او التوزيع المعتمدة من اجل بيع او توزيع اصداراته بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026