المادة 6 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون رقم 4 لسنة 1982
لا يحتفظ البنك المركوي الاردني باية موجودات كتغطية للمسكوكات الذهبية والفضية التي يصدرها بموجب هذا النظام باعتبار ان القيمة الاسمية لهذه المسكوكات تساوي قيمة المعدن الثمين الذي يحتوي عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026