المادة 5 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون رقم 4 لسنة 1982
أ - يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك يحيط بها من الجهة اليمنى (عبارة الحسين بن طلال) ومن الجهة اليسرى عبارة (ملك المملكة الاردنية الهاشمية) وتكون الكتابة باللغة العربية.
ب - يتشكل ظهر جميع المسكوكات الذهبية والفضية من دائرة تحوي بداخلها صورة لطفلين ينظران الى منظر من قصر الثقافة والشباب في مدينة الحسين للشباب ويظهر على محيط الدائرة من الاعلى شعار السنة الدولية للطفل من الجهة اليمنى وشعار صندوق الامم المتحدة للطفل من الجهة اليسرى. ويحيط بالمسكوكة من الاعلى عبارة عام الطفل الدولي باللغة الانجليزية ومن الجهة السفلى فئة المسكوكة وسنة الاصدار الميلادية باللغة الانجليزية والسنة الهجرية باللغة العربية.
ج- تكون المسكوكات الذهبية والفضية مسننة المحيط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026