المادة 4 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون رقم 4 لسنة 1982

يكون تركيب المسكوكة الفضية واوصافها الاخرى كما يلي:- الفئة التركيب المعدني القطر الوزن 3 دنانير 925, فضة 38.61ملم 23.33 غم او 46.66 غم

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك