المادة 3 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون رقم 4 لسنة 1982

يكون تركيب المسكوكة الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر الوزن 60 دينار 9166 ذهب خالص 27 ملم 34.34 غم أو 17.17 غم

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك