المادة 2 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون رقم 4 لسنة 1982
تكون القيمة الاسمية لفئة المسكوكة الذهبية التي يصدرها البنك المركزي الاردني ستين دنيارا اردنيا واما المسكوكة الفضية التي يصدرها البنك فتكون قيمتها الاسمية ثلاثة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026