المادة 2 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون رقم 4 لسنة 1982

تكون القيمة الاسمية لفئة المسكوكة الذهبية التي يصدرها البنك المركزي الاردني ستين دنيارا اردنيا واما المسكوكة الفضية التي يصدرها البنك فتكون قيمتها الاسمية ثلاثة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك