الأنظمة
نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي رقم 96 لسنة 1976
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المسكوكات الذهبية والفضية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك تعني كلمة( المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية تعني كلمة(ا…
- المادة 3تكون القيمة الاسمية لكل فئة من المسكوكات الذهبية التي يصدرها البنك( خمسين دينارا).
- المادة 4تكون المسكوكات الفضية التي يصدرها البنك من فئتين القيمة الاسمية للفئة الاولى ثلاثة دنانير والقيمة الاسمية للفئةالثانية ديناران ونصف الدينار.
- المادة 5يكون تركيب المسكوكات الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن 50 دينارا 90% ذهب خالص 34 مم 49 / 2 مم 437 / 33 غم %10 فضة
- المادة 6يكون تركيب المسكوكات الفضية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن ثلاثة دنانير 5 ،92 % فضة 42 مم 87 / 2 مم 35 غم 7.5 % نحاس او / و كاديوم دينار…
- المادة 7يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك محاطة من الجهة اليمنى بعبارة (الحسين بن طلال ) و من الجهة اليسرى بعبارة (ملك المملكة الاردنية الهاشمي…
- المادة 8يتشكل ظهر المسكوكات الذهبية من دائرة تحتوي على صورة لطائر (الحباري) محاطا من الجهة العليا للدائرة بعبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الانجليزية ومن الجهة السفلى لل…
- المادة 9يتشكل ظهر المسكوكات الفضية من فئة ثلاثة دنانير من دائرة تحتوي على صورة لطائر (التمير) محاطا من الجهة العليا للدائرة بعبارة (المملكة الاردنية الهاشمية)باللغة الانجليزية وم…
- المادة 10يتشكل ظهر المسكوكات الفضية من فئة دينارين و نصف الدينار من دائرة تحتوي على صورة لغزال (الريم) محاطا من الجهة العليا للدائرة بعبارة( المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الان…
- المادة 11لا يحتفظ البنك بأية موجودات كتغطية للمسكوكات الذهبية والفضية التي يصدرها بموجب هذا النظام باعتبار ان القيمة الاسمية لهذه المسكوكات تساوي قيمة المعدن الثمين الذي تحتوي علي…
- المادة 12للبنك بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد ويضع الترتيبات اللازمة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة من اجل بيع او توزيع كامل اصداراته بموجب هذا النظام.